ويساهم باقتراحاته في ميزانية المؤسسة . يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة . يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض قصد المصادقة على السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق في أجل لا يتعدى 30 يوما وإلا أصبح نافذا . -6 المرسوم رقم 2.05.885 السالف الذكر . -19- يحدث في حظيرته لجانا دائمة بما في ذلك لجنة علمية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة معينة ، ويحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها . يتعين أن تتضمن مجالس إدارة المؤسسات التي لها صفة مؤسسات عمومية ممثلين عن الأساتذة . تحدث داخل كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات لجنة علمية يحدد بنص تنظيمي تأليفها وتسييرها وكيفية تعيين أعضائها؛ وتكلف هذه اللجنة باقتراح جميع التدابير المتعلقة بترسيم وترقية الأساتذة الباحثين . المادة 36 تحدد هياكل التعليم والبحث بكل مؤسسة وكذا تنظيمها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق
المادة 36
قانون تنظيم التعليم العالي
