تتجمع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات في مجموعات متجانسة تتكون من أقطاب متعددة التقنيات ، تنظم في شكل مؤسسات عمومية متعددة التخصصات وتماثل أجهزتها وكيفيات تنظيمها وسيرها تلك الموجودة بالجامعات . وتخضع هذه المجموعات لنفس الشروط التشريعية والتنظيمية التي يجري العمل بها عند إحداث الجامعات
المادة 37
قانون تنظيم التعليم العالي
