تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . الباب الثاني : التعليم العالي الخاص
المادة 38
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
تدخل أحكام هذا الباب بكيفية تدريجية حيز التنفيذ داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . الباب الثاني : التعليم العالي الخاص