المادة 39

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يقوم التعليم العالي الخاص إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي . ويساهم في تنويع التعليم العالي الوطني بتجديد برامج التكوين والبحث