يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز . -20- غير أن اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي
المادة 41
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز . -20- غير أن اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي