المادة 41

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس أو معاهد أو مراكز . -20- غير أن اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي

المادة 41 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi