المادة 42

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها . ويحمى اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 42 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi