يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها . ويحمى اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 42
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها . ويحمى اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل