يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أفضل لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين مالكي المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم
المادة 45
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
يخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الخاص للالتزامات الناجمة عن تطبيق قوانين الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أفضل لهؤلاء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين مالكي المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم