يجب على مالكي مؤسسات التعليم العالي الخاص أن يقوموا بتأمين مجموع تلاميذهم وطلبتهم من مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يظلون فيه تحت الحراسة الفعلية للعاملين بها . -7 المرسوم رقم 2.10.364 صادر في 16 من ذي القعدة 25( 1431 أكتوبر )2010 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"؛ الجريدة الرسمية عدد 5891 بتاريخ 8 ذو الحجة 15( 1431 نوفمبر )2010 ص .5007 كما تم تغييره . -8 المرسوم رقم 2.07.99 صادر في 11 من جمادى الآخرة 27( 1428 يونيو )2007 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛ الجريدة الرسمية عدد 5540 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1428 ( 5 يوليو )2007 ص .2247 -9 المرسوم رقم 2.07.99 السالف الذكر
المادة 46
قانون تنظيم التعليم العالي
