المادة 47

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحديد نوعية الدراسة ومدتها

المادة 47 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi