لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحديد نوعية الدراسة ومدتها
المادة 47
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحديد نوعية الدراسة ومدتها