لا يجوز لمالك مؤسسة للتعليم العالي الخاص الإقدام على إغلاق المؤسسة قبل نهاية السنة الجامعية . وإذا حدثت قوة قاهرة خلال السنة الجامعية حالت دون استمرار مالك المؤسسة في العمل لمواصلة نشاطها ، وجب عليه إشعار الإدارة فورا بذلك لتتولى وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي تسيير هذه المؤسسة بالموارد الخاصة بها والموارد المنصوص عليها في
المادة 48
قانون تنظيم التعليم العالي
