المادة 49

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

بعده . ويجب أن يشعر كذلك التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم بالإغلاق المذكور في الوقت المناسب . المادة 49 إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية السنة الجامعية الجارية ، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 49 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi