بعده . ويجب أن يشعر كذلك التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم بالإغلاق المذكور في الوقت المناسب . المادة 49 إذا أصبحت إحدى المؤسسات غير قادرة على ضمان سيرها بوسائلها الذاتية إلى نهاية السنة الجامعية الجارية ، قامت مقامها الإدارة عن طريق نظام يحدث لهذا الغرض تساهم فيه جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 49
قانون تنظيم التعليم العالي
