المادة 50

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص . تشمل المراقبة البيداغوجية السهر على تطبيق البرامج التعليمية والتحقق من وجود التجهيزات البيداغوجية والوسائل التعليمية . تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وتلاميذها أو طلبتها وكذا تفتيش المرافق الصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها