تمارس الإدارة مراقبة بيداغوجية وإدارية على مؤسسات التعليم العالي الخاص . تشمل المراقبة البيداغوجية السهر على تطبيق البرامج التعليمية والتحقق من وجود التجهيزات البيداغوجية والوسائل التعليمية . تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وتلاميذها أو طلبتها وكذا تفتيش المرافق الصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها
المادة 50
قانون تنظيم التعليم العالي
