المادة 51

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يمكن أن تعتمد الإدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص لفتح مسلك أو أكثر من مسالك التكوين وذلك بناء على اقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص . يعتبر اعتماد مسلك للتكوين اعترافا بجودته . ويمنح الاعتماد لمدة معينة . تحدد مدة الاعتماد وشروط وكيفية منحه بنص تنظيمي .10 -10 المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 17( 1431 نوفمبر )2010 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ الجريدة الرسمية عدد 5828 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1431 ( 8 أبريل )2010 ص