يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي . المادة 1153 يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة ، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة وشروط سحبه . المادة 1254 يؤشر رئيس الجامعة الذي يعين بنص تنظيمي ، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من لدن الدولة . وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات الوطنية
المادة 52
قانون تنظيم التعليم العالي
