المادة 53

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسة بهذه المؤسسة ، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة وشروط سحبه

المادة 53 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi