أعلاه؛ وفي حالة العود ، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة . ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات
المادة 54
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
أعلاه؛ وفي حالة العود ، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة . ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات