المادة 54

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

أعلاه؛ وفي حالة العود ، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة . ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة للتعليم العالي الخـاص أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

المادة 54 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi