يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم العالي الخاص على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة التكوينات التي يدرسونها ومدتها . ويمكن أن يساهم في التكوين المذكور أساتذة مؤسسات التعليم العالي العام أو مهنيون يتوفرون على الأهلية المعترف بها فيما يتعلق بأصناف التعليم الخاصة أو المتخصصة . وتحدد بنص تنظيمي 14 كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . -11 المرسوم رقم 2.14.665 صادر في 16 من محرم 10( 1436 نوفمبر )2014 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛ الجريدة الرسمية عدد 6315 بتاريخ 15 صفر 1436 ( 8 ديسمبر )2014 ص .8334 -12 المرسوم رقم 2.14.665 السالف الذكر . -13 المرسوم رقم 2.07.99 السالف الذكر . -14 المرسوم رقم 2.07.99 السالف الذكر
المادة 57
قانون تنظيم التعليم العالي
