يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 58
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
يمكن أن يلحق الموظفون العموميون لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل