يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام . وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات للتعاون مع الجامعات تحدد فيها حقوق كل طرف من الطرفين وواجباته
المادة 59
قانون تنظيم التعليم العالي
