المادة 59

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاص أن تقدم طلبتها للامتحانات ولمراقبة المعلومات في إحدى مؤسسات التعليم العالي العام . وتبرم المؤسسات المعنية لهذه الغاية اتفاقات للتعاون مع الجامعات تحدد فيها حقوق كل طرف من الطرفين وواجباته

المادة 59 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi