يقبل طلبة التعليم العالي الخاص في مؤسسات التعليم العالي العام على أساس معادلة شهاداتهم أو مستواهم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها الترخيص لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها اجتياز المباريات والامتحانات المماثلة لتخصصهم في مؤسسات التعليم العالي العام وولوج أسلاكها . المادة 61 تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة لتنسيق التعليم العالي الخاص تناط بها المهام التالية : - إبداء رأيها في تراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي الخاص وكذا طلبات اعتمادها؛ - تحديد معايير الجودة بالنسبة للتعليم العالي الخاص والسهر على نشرها وتطبيقها؛ - إعداد مدونة الآداب المهنية وتشجيع العمل بها وتكييفها والسهر على التقيد بها؛ - وضع آليات اليقظة وإعداد استراتيجيات ومخططات عمل لأجل تنمية القطاع؛ - تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخـاص ومختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص؛ - المساهمة في ضمان تسيير كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص يلاحظ قصورها أو عجزها مؤقتا أو نهائيا عن مواصلة عملها بوسائلها الخاصة وذلك وفق الشروط المقررة في المادة 49 أعلاه
المادة 60
قانون تنظيم التعليم العالي
