أدناه . تحدد كيفيات منح الترخيص والاعتراف للمؤسسات المذكورة بنص تنظيمي .8 وتطبق نفس الإجراءات في حالة سحب الترخيص . المادة 944 تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي بني عليها الترخيص الأول
المادة 61
قانون تنظيم التعليم العالي
