المادة 61

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

أدناه . تحدد كيفيات منح الترخيص والاعتراف للمؤسسات المذكورة بنص تنظيمي .8 وتطبق نفس الإجراءات في حالة سحب الترخيص . المادة 944 تطبق أحكام المادة 43 أعلاه المتعلقة بالترخيص الإداري في حالة توسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها وعند كل تغيير يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي بني عليها الترخيص الأول

المادة 61 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi