المادة 62

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاص وشخصيات من خارج هذه المؤسسات . ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكيفية سيرها . وتقوم الإدارة بمهام كتابة اللجنة . ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كفء يرى فائدة في حضوره . -24- وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك