تضم لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاص وشخصيات من خارج هذه المؤسسات . ويحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكيفية سيرها . وتقوم الإدارة بمهام كتابة اللجنة . ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص كفء يرى فائدة في حضوره . -24- وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما استلزمت الظروف ذلك
المادة 62
قانون تنظيم التعليم العالي
