يعاقب بغرامة من خمسين ألف درهم ( )50.000 إلى مائة ألف درهم ( )100.000 كل من أقدم على : - إحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه أو إبقائها مفتوحـة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛ - القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة فروع إليها؛ - إغلاق المؤسسة قبل نهايـة السنة الجامعية ما عدا في حالة قوة قاهرة؛ - تغيير البرامج والحصص المرخص بها من لدن الإدارة؛ - تسليم شهادة غير مرخص بتسليمها من لدن الإدارة أو غير مؤشر عليها وفقا لأحكام
المادة 63
قانون تنظيم التعليم العالي
