المادة 64

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون . وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة

المادة 64 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi