يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كل من استخدم عن قصد بمؤسسته أستاذا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون . وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة
المادة 64
قانون تنظيم التعليم العالي
