المادة 65

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى خمسين ألف درهم ( )50.000 كـل مدير مؤسسة للتعليم العالـي الخـاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصورة فعلية ومنتظمة أو تبين أنه شغل هذا المنصب دون توفره على الشروط المطلوبة أو أن ترشيحه لهذا المنصب من لدن مالك المؤسسة يكتسي طابعا صوريا ، وفي هذه الحالة الأخيرة يحكم بنفس العقوبة على مالك المؤسسة . يجب إضافة إلى ذلك ، الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إدارة مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو العام لمدة لا تتجاوز 10 سنوات

المادة 65 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi