المادة 66

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يعاقب بغرامة من عشرين ألف درهم ( )20.000 إلى تسعين ألف درهم ( :)90.000 - كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة البيداغوجية أو الإدارية المنصوص عليهـا في المادة 50 من هذا القانون أو يعرقل القيام بها؛ - كل شخص مالك لمؤسسة للتعليم العالي الخاص لا يطبق أحكام المادة 46 أعلاه . وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة . ويوجد في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 وفي هذه المادة ، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنوات التالية لصدور الحكم المذكور

المادة 66 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi