المادة 68

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

في حالة فتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيص ، يمكن للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يوكل أمر تنفيذه إلى القوة العمومية . ويجوز للإدارة في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة لأحكام هذا القانون ترتب عنها إخلال بمستوى التعليم أو بشروط الصحة والنظافة المطلوبة أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل . وإذا تقرر سحب الترخيص قبل نهـاية السنة الجامعية وجب على الإدارة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه . الباب الثالث : الطلبة الفصل الأول : الحقوق والواجبات

المادة 68 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi