في حالة فتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص دون ترخيص ، يمكن للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يوكل أمر تنفيذه إلى القوة العمومية . ويجوز للإدارة في حالة ارتكاب مخالفة خطيرة لأحكام هذا القانون ترتب عنها إخلال بمستوى التعليم أو بشروط الصحة والنظافة المطلوبة أن تسحب الترخيص الممنوح للمؤسسة بمقرر معلل . وإذا تقرر سحب الترخيص قبل نهـاية السنة الجامعية وجب على الإدارة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه . الباب الثالث : الطلبة الفصل الأول : الحقوق والواجبات
المادة 68
قانون تنظيم التعليم العالي
