يعتبر طلبة في مفهوم هذا القانون الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة في التكوين الأساسي
المادة 69
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
يعتبر طلبة في مفهوم هذا القانون الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة في التكوين الأساسي