المادة 70

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يتمتع كل طالب بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي ومرافقها والمصالح المشتركة ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بالسير العادي للمؤسسات والمصالح المذكورة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمهام الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين

المادة 70 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi