يتمتع كل طالب بحرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي ومرافقها والمصالح المشتركة ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بالسير العادي للمؤسسات والمصالح المذكورة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمهام الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين
المادة 70
قانون تنظيم التعليم العالي
