يشارك الطلبة في تسيير المؤسسات التي تستقبلهم وفي تسيير مصالح الأعمال الاجتماعية وفق الشروط المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشاركون كذلك في تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية في إطار جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الخاصة؛ ويمكن أن تستفيد الجمعيات المذكورة من دعم الدولة المادي والمالي
المادة 71
قانون تنظيم التعليم العالي
