المادة 72

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يجوز للطلبة أن ينتظموا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم

المادة 72 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi