يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية التي تستقبلهم . ودون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى ، فإن الأعمال المخالفة لهذه الأنظمة تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي
المادة 73
قانون تنظيم التعليم العالي
