المادة 73

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يجب على الطلبة التقيد بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم ولمصالح الأعمال الاجتماعية التي تستقبلهم . ودون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى ، فإن الأعمال المخالفة لهذه الأنظمة تعرض مرتكبيها لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي

المادة 73 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi