يجب أن تتخذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين . الفصل الثاني : الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة
المادة 74
قانون تنظيم التعليم العالي
