المادة 74

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يجب أن تتخذ تدابير خاصة لفائدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية في المؤسسات التي تستقبلهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص المعاقين . الفصل الثاني : الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة

المادة 74 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi