المادة 75

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

الخدمات الاجتماعية للطلبة هي الخدمات المقدمة إليهم في إطار الحياة الجامعية ولاسيما ما يتعلق منها بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والقروض الدراسية . تمول الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو مؤسسات التعليم العالي ، وبمساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية من أشخاص طبيعيين أو معنويين

المادة 75 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi