المادة 76

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

تقيم الدولة لفائدة الطلبة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها : - نظام منح لفائدة الطلبة المستحقين المعوزين؛ - نظام قروض دراسية بشروط تفضيلية في إطار العلاقة مع الأبناك؛ - مؤسسة لإيواء وإطعام المستحقين منهم وذلك في إطار تشارك مع الجماعات المحلية والمهنيين التابعين للقطاع؛ -27- - نظام تغطية صحية وتأمين عن المرض . الباب الرابع : أجهزة المراقبة

المادة 76 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi