تقيم الدولة لفائدة الطلبة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها : - نظام منح لفائدة الطلبة المستحقين المعوزين؛ - نظام قروض دراسية بشروط تفضيلية في إطار العلاقة مع الأبناك؛ - مؤسسة لإيواء وإطعام المستحقين منهم وذلك في إطار تشارك مع الجماعات المحلية والمهنيين التابعين للقطاع؛ -27- - نظام تغطية صحية وتأمين عن المرض . الباب الرابع : أجهزة المراقبة
المادة 76
قانون تنظيم التعليم العالي
