يخضع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييـم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث . ويرتكز هذا التقييم بالإضافة إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية على التقييم الذاتي لكل مؤسسة للتربية والتكوين وعلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في أوساط الشغل والعلوم والثقافة والفنون . تقدم الحكومة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة تقريرا عن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات التقييم المشار إليها أعلاه . ويقوم رؤساء الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالي المشار إليها في المادة 25 أعلاه ، كل واحد منهم فيما يخصه ، بتقديم تقرير مماثل لأجل مناقشته من لدن المجلس الجهوي المعني وذلك في شهر سبتمبر من كل سنة . وتعنى السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبتكوين الأطر بنشر ملخص للتقريرين المشار إليهما أعلاه على الصعيدين الوطني والجهوي قصد تيسير إطلاع الرأي العام عليهما
المادة 77
قانون تنظيم التعليم العالي
