المادة 77

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

يخضع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييـم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث . ويرتكز هذا التقييم بالإضافة إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية على التقييم الذاتي لكل مؤسسة للتربية والتكوين وعلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في أوساط الشغل والعلوم والثقافة والفنون . تقدم الحكومة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة تقريرا عن الحالة والنتائج والآفاق التي تفرزها عمليات التقييم المشار إليها أعلاه . ويقوم رؤساء الجامعات ومديرو مؤسسات التعليم العالي المشار إليها في المادة 25 أعلاه ، كل واحد منهم فيما يخصه ، بتقديم تقرير مماثل لأجل مناقشته من لدن المجلس الجهوي المعني وذلك في شهر سبتمبر من كل سنة . وتعنى السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبتكوين الأطر بنشر ملخص للتقريرين المشار إليهما أعلاه على الصعيدين الوطني والجهوي قصد تيسير إطلاع الرأي العام عليهما

المادة 77 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi