تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التقييم المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه . المادة 81 تحدث لجنة وطنية لتنسيق التعليم العالي يعهد إليها بما يلي : - إبداء الرأي فيما يتعلق بإحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص؛ - تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات واعتمادها؛ - تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك وكذا معايير التقييم المستمر والامتحانات ومناقشة وقبول البحوث العلمية؛ -28- - إحداث وإقامة شبكات معلوماتية مفيدة لهذه الأغراض؛ - النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التفوق؛ - اقتراح نظم الدراسات والامتحانات؛ - تفعيل التضامن والتعاون المالي
المادة 80
قانون تنظيم التعليم العالي
