المادة 81

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

أدناه . ويمكن لهذه المؤسسات وفق الشروط المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية إحداث شهادات خاصة بها ، ولاسيما في مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة . ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من لدن السلطة الحكومية الوصية أو السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون؛ كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية . المادة 28 يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق يتألف من : - السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو ممثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثلها؛ - السلطات الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسات المعنية أو ممثليها؛ - مديري مؤسسات التعليم العالي التابعة لمختلف القطاعات الوزارية؛ - أستاذ باحث ممثل عن كل قطاع وتحدد القطاعات وكيفية التمثيل بنص تنظيمي 4 ؛ - ثلاث شخصيات عن القطاع الاقتصادي تختار لكفاءتها وتجربتها تمثل إحداها التعليم العالي الخاص . يجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره . -4 المرسوم رقم 2.02.516 صادر في 18 من ربيع الآخر 7(1425 يونيو )2004 بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ، الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1425 ( 17 يونيو )2004 ص .2641 -16- ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك

المادة 81 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi