ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها . وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، يظل موظفو الدولة المشار إليهم أعلاه خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم
المادة 90
قانون تنظيم التعليم العالي
