المادة 90

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها . وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه ، يظل موظفو الدولة المشار إليهم أعلاه خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم

المادة 90 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi