لا يجور بأي حـال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المنقولين عملا بالمادة 90 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم
المادة 91
قانون تنظيم التعليم العالي
