المادة 91

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

لا يجور بأي حـال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المنقولين عملا بالمادة 90 أعلاه أقل من الوضعية النظامية التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ نقلهم

المادة 91 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi