يدمج الأساتذة الباحثون المزاولون عملهم بالإدارة والموظفون الموجودون في وضعية إلحاق بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بطلب منهم في أطر الجامعات التي كانوا منتمين إليها وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات
المادة 94
قانون تنظيم التعليم العالي
