لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجامعات للموظفين المدمجين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه أقل من وضعيتهم النظامية عند تاريخ إدماجهم . وتعتبر الخدمات المنجزة من لدن الموظفين المشار إليهم في المادة 94 أعلاه قبل إدماجهم في الجامعات كما لو أنجزت بالجامعات
المادة 95
قانون تنظيم التعليم العالي
