من أجل تمكين الجامعات من القيام بالمهام المسندة إليها ، تفوت لها الدولة بالمجان كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها . ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته
المادة 96
قانون تنظيم التعليم العالي
