المادة 96

قانون تنظيم التعليم العالي

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

من أجل تمكين الجامعات من القيام بالمهام المسندة إليها ، تفوت لها الدولة بالمجان كامل ملكية المنقولات والعقارات التابعة لملكها الخاص والضرورية لمزاولة أنشطتها . ولا يترتب عن هذا التفويت استيفاء أي ضريبة أو رسم كيفما كانت طبيعته

المادة 96 من قانون تنظيم التعليم العالي: النص الكامل · Ma Loi