المادة 2

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي ، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين او مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه او بعضها . يمكن ان تتوفر مؤسسة الإيواء السياحي على تجهيزات ومعدات تسمح لها بان تقدم للزبناء ، بالإضافة إلى الإيواء ، خدمات اخرى تتعلق بالاستحمام من اجل العلاج او الراحة او الرياضة او عقد المؤتمرات

المادة 2 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi