تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي ، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرين او مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه او بعضها . يمكن ان تتوفر مؤسسة الإيواء السياحي على تجهيزات ومعدات تسمح لها بان تقدم للزبناء ، بالإضافة إلى الإيواء ، خدمات اخرى تتعلق بالاستحمام من اجل العلاج او الراحة او الرياضة او عقد المؤتمرات
المادة 2
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
