المادة 3

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

تضم مؤسسات الإيواء السياحي انواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية : -1 الفندق : مؤسسة تحدد طاقتها الإيوائية الدنيا بنص تنظيمي ، تعرض للإيجار إيواء مجهزا ومفروشا في شكل غرف او اجنحة او شاليهات او فيلات . وتقدم بعض اصناف الفنادق كذلك خدمات تتعلق بالمطعم . -2 النادي الفندقي : مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم داخل وحدات سكنية منفصلة او مجمعة ، خدمة شاملة متلائمة مع هذا النوع من الإيواء تضمن الإيواء وخدمات المطعم والترفيه . -3 ا إلقامة السياحية : مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تعرض للإيجار وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ . يمكن تصميم الإقامة السياحية في شكل وحدات سكنية منفصلة او مجمعة . تدخل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الخاضعة للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي في حكم الإقامات السياحية في ما يتعلق بتصنيفها . -4 دار الضيافة : مؤسسة تجارية مبنية في شكل فيلا او منزل يعين الحدان الادنى والاقصى لطاقتها الإيوائية من الغرف بنص تنظيمي تعرض للإيجار غرفا او اجنحة مجهزة او هما معا وتقدم بصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام . -5 الرياض : منزل يمتاز بمعمار وتزيين ذي طابع مغربي تقليدي يعرض خدمة الإيواء وبصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام . -6 القصبة : مؤسسة للإيواء مصممة في شكل محصن ومندمج في محيطه يتميز بمعمار تاريخي وباستعمال المواد المعتمدة في بنائه وترميمه . وحدة الدراسات والتوثيق 2 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -7 الملج أا : مؤسسة ذات طاقة إيوائية صغيرة تحدد بنص تنظيمي ، تقع في منطقة قروية وتحترم الطابع المعماري لهذه المنطقة . -8 النزل : مؤسسة تقدم خدمات الإيواء السياحي وبصورة ثانوية خدمات تتعلق بالمطعم . يمكن ان يكتسي استغلال النزل طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية . -9 المخيم : مؤسسة تقع بارض محروسة ومجهزة ومحاطة بسياج ، تعرض للإيجار امكنة مخصصة لاستقبال الخيام او المقطورات او عربات التخييم او مساكن متنقلة للترفيه ، كما يمكن ان تعرض للإيجار مساكن خفيفة لا يتجاوز عددها نسبة من الطاقة الإجمالية للمخيم كما هو محدد بنص تنظيمي . يراد بمساكن خفيفة مساكن قابلة للتفكيك او للنقل مخصصة لإقامة مؤقتة بهدف الترفيه . الفرع :2 تصنيف واستغلال مؤسسات ا إليواء السياحي

المادة 3 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi