المادة 4

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على كل مشروع بناء مؤسسة للإيواء السياحي او تغييرها او توسيعها او كل مشروع تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي ، التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة ، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء ، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي يحدد بنص تنظيمي . لا يمكن تسليم رخصة البناء إلا إذا كان تصميم البناء او التغيير او التوسيع او التحويل مطابقا للمعايير المذكورة . لا يمكن تسليم شهادة المطابقة إلا إذا كانت البناية المنجزة مطابقة للمعايير التي تم على اساسها تسليم رخصة البناء

المادة 4 من قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى: النص الكامل · Ma Loi