يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . لا يمكن منح رخصة الاستغلال إلا بعد حصول مؤسسة الإيواء السياحي على تصنيف مؤقت تحدد كيفياته بنص تنظيمي وإبرام مستغل المؤسسة المذكور عقد التامين المنصوص عليه في المادة 16 ادناه . لا يجوز باي حال من الاحوال استغلال مؤسس للإيواء السياحي في صنف اعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت ، مادامت لم تحصل بعد على تصنيف الاستغلال . لا يجوز استغلال اي مؤسسة للإيواء السياحي في نوع مخالف لرخصة الاستغلال
المادة 5
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
