المادة 6

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب على كل مؤسسة للإيواء السياحي حاصلة على رخصة الاستغلال ان تكون محل تصنيف استغلال يتم اتخاذه وفق المعايير القياسية والوظيفية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 اعلاه وكذا وفق معايير اخرى تتعلق بإنتاج الخدمات وجودتها تحدد بنص تنظيمي . ولهذه الغاية يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي بإشعار الإدارة بفتح مؤسسته للعموم خلال الستين ( )60 يوما الموالية لهذا الافتتاح . يتخذ قرار تصنيف الاستغلال بعد زيارة تقوم بها لجنة جهوية للتصنيف يحدد تاليفها بنص تنظيمي . بالنسبة لبعض انواع واصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي يتم استكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف "بمراقبة سرية" تجري دون علم سابق وذلك من اجل التاكد من مدى جودة الخدمات المقدمة . تحدد كيفيات إجراء المراقبة السرية بنص تنظيمي . في حالة الزجر يتم احترام المراحل المنصوص عليها في الفقرة الاولى فقط من المادة .42 وحدة الدراسات والتوثيق 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة