المادة 21

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

يجب ان يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية : - وصف الوحدة السكنية المسندة؛ - مدة العقد؛ - مدة وفترات انتفاع من لدن المالك ، عند الاقتضاء؛ - كيفيات تعويض مالك الوحدات المذكورة عن استغلالها من طرف مستغل مؤسسة الإيواء السياحي؛ - اسباب فسخ العقد لا سيما فسخه بقوة القانون في حالة تصنيف مؤسسة الإيواء السياحي في صنف اقل من ذلك المنصوص عليه في المادة 20 اعلاه . يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي موافاة الإدارة المختصة في بداية كل سنة بلائحة تتضمن العقود المبرمة مع مالكي الوحدات السكنية وفي حالة اي تغيير يجب على المؤسسة تبليغ الإدارة في حينها ، على الاكثر خلال شهر منذ التحيين ويجب ان تشير هذه اللائحة إلى هوية المالكين ، ومدة العقود وكيفيات تعويضهم من طرف المستغل وكذا فترات انتفاع المالكين من وحداتهم السكنية المسندة