المادة 20

قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة او اكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة انواعها واصنافها بنص تنظيمي