لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة او اكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة انواعها واصنافها بنص تنظيمي
المادة 20
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
قانون المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
لا يؤذن باستغلال وحدة سكنية مسندة او اكثر إلا لمؤسسات الإيواء السياحي المحددة انواعها واصنافها بنص تنظيمي